يجب على المسلمين الزواج من أربع زوجات ويمكنهم امتلاك أي عدد من العبيد الجنسيين (
4:3)، حتى مع أبناء عمومتهم (
4:23)، ولا يجوز لهم الزواج من امرأة مشركة (
2:221،
60:10)، ولكن يمكنهم الزواج من امرأة مؤمنة أمة (
4:25) ولا يجوز لأي امرأة مؤمنة أن تتزوج رجلاً غير مؤمن (
60:10). لا تتزوج امرأة لا تستطيع الإنجاب (ناس
3227)، تفقد المرأة المطلقة حقها في أطفالها عندما تتزوج مرة أخرى (داو
2276) والعزوبة محرمة (ناس
3213). يوصى بالزواج من العذراء (عمد
م1.3).