5:38 اقطعوا يد السارقين 5:33 والمحاربين لله الكتاب 6799 إذا سرقوا بيضة الطر 1445 أو حتى ربع دينار الكتاب 6802 شاربو بول الإبل، سرقوا الإبل وقطعت أيديهم بسبب ذلك ماج 2592 لا تقطع يد السارق
سرقت امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة الفتح ((أي فتح مكة)، فأتى قومها أسامة بن زيد يشفعون لها). فشفع لها أسامة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتغير لون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: «أتشفعيني في أمر أحد من الناس؟» حدود الله؟» قال أسامة: يا رسول الله، استغفر لي. فلما أصبح العصر قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فخطب الناس فحمد الله كما حمده. استحقها ثم قال: أما يا بعدو، إنما هلك الأمم قبلكم، أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف كانوا يعفونه، وإذا سرق فيهم الفقير كانوا يعذرونه. "فأقيم عليه الحد، والذي نفس محمد بيده، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها". فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. حالة تلك المرأة وقطعت يدها. وبعد ذلك صدقت توبتها وتزوجت. قالت عائشة: وكانت تلك المرأة تزورني، وكنت أحمل طلباتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. - الحديث البخاري 4304 (islam) Book 64, Hadith 337 Vol. 5, Book 59, Hadith 597
الحديث البخاري 6800 (enen2)لقطع الأيدي (27) قطع النبي (ﷺ) يد امرأة فتابت، وكانت توبتها صادقة.
قطع النبي صلى الله عليه وسلم يد امرأة، فكانت تلك المرأة تأتيني فأبلغها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتاب، وكانت توبتها نصوحا. - الحديث البخاري 6800 (islam) Book 86, Hadith 29 Vol. 8, Book 81, Hadith 792
جاء بعض أهل عكل أو عرينة إلى رسول الله ﷺ فوجدوا المدينة المنورة غير صحية، فأمرهم رسول الله ﷺ بالذهاب إلى الإبل (إبل الصدقة) وشرب بعض بولها ولبنها. فذهبوا إليها فلما شُفيوا، قتلوا راعي رسول الله ﷺ وطردوا الإبل. وبلغ نبأهم النبي ﷺ فجراً، فأرسل في أثرهم، فأُتي بهم وقد أشرق النهار، فأمر بقطع أيديهم وأرجلهم، ودق المسامير في أعينهم، وأُخرجوا من الحرة، فاستحقوا الماء فلم يُسقوا. قال أبو قلبة: كانوا قوماً سرقوا وقتلوا وردوا من بعد دينهم وحاربوا الله ورسوله ﷺ. - الحديث ابو داود 4364 (islam) Book 40, Hadith 14 Book 39, Hadith 4351
أتت جماعة من قبيلة عكل (أو عرينة) -وأظن أنه قال إنهم من عكل- إلى المدينة المنورة، ومرضوا، فأمرهم النبي ﷺ بالذهاب إلى قطيع من الإبل، وأمرهم أن يشربوا بولها ولبنها (كدواء). فذهبوا وشربوا، فلما شُفوا، قتلوا الراعي وطردوا الإبل. وبلغ هذا الخبر النبي ﷺ في الصباح الباكر، فأرسل رجالاً في أثرهم، فأُسروا وأُحضروا إلى النبي ﷺ قبل الظهر. فأمر بقطع أيديهم وأرجلهم وأعينهم، وكيّها بقطع من حديد مُحمّى، ثم أُلقيت في الحرة، فلما طلبوا الماء لم يُسقوا. (قال أبو قلابة: "هؤلاء هم الذين ارتكبوا السرقة والقتل ثم ارتدوا إلى الكفر بعد أن كانوا مؤمنين (مسلمين) وقاتلوا الله ورسوله"). - الحديث البخاري 6805 (islam) Book 86, Hadith 34 Vol. 8, Book 82, Hadith 797
جلس عمر بن عبد العزيز ذات مرة على عرشه في فناء بيته ليجتمع الناس أمامه، فأدخلهم، فقال: "ما رأيكم في القسامة؟" قالوا: "نقول: يجوز الاعتماد على القسامة في القصاص، كما كان الخلفاء الراشدون السابقون يقصون بها." فقال لي: "يا أبا قلابة، ما رأيك في ذلك؟" فأوقفني أمام الناس، فقلت: "يا سيد المؤمنين، إن لديك رؤساء الأركان وأشراف العرب، فلو شهد خمسون منهم أن رجلاً متزوجاً زنى في دمشق ولم يروه، أترجمونه؟" قال: "لا." قلت: "لو شهد خمسون منهم أن رجلاً سرق في الحمص، هل تقطعون يده وهم لم يروه؟" قال: "لا". قلت: "والله، ما قتل رسول الله ﷺ أحداً إلا في إحدى ثلاث: (1) من قتل بغير حق، فقُتل (في القصاص)، (2) من زنى بزوجته، (3) من حارب الله ورسوله، فارتدّ عن الإسلام". فقال الناس: "ألم يروِ أنس بن مالك أن رسول الله ﷺ كان يقطع أيدي السارقين، ويكوي أعينهم، ثم يلقيها في الشمس؟" قلت: "سأخبركم برواية أنس". قال أنس: «جاء ثمانية رجال من قبيلة عكل إلى رسول الله ﷺ فبايعوا الإسلام، فلم يرق لهم مناخ المدينة، فمرضوا وشكوا إلى رسول الله ﷺ، فقال لهم: ألا تخرجون مع راعي إبلنا فتشربون من لبنها وبولها؟ قالوا: بلى. فخرجوا فشربوا من لبنها وبولها، فلما شُفوا قتلوا راعي رسول الله ﷺ وأخذوا جميع الإبل. فبلغ ذلك رسول الله ﷺ، فأرسل رجالاً في أثرهم فأُسروا وأُتي بهم، فأمر بقطع أيديهم». وأقدامهم، وكُويت أعينهم بقطع من الحديد المحمّى، ثم ألقاهم في الشمس حتى ماتوا. فقلت: أي شيء أسوأ مما فعل هؤلاء؟ لقد ارتدوا عن الإسلام، وارتكبوا القتل والسرقة. فقال عنبسة بن سعيد: والله ما سمعتُ رواية كهذه اليوم. فقلت: يا عنبسة! أتنكر روايتي؟ فقال عنبسة: لا، ولكنك رويتها على الوجه الصحيح. والله إن هؤلاء القوم في خير ما دام هذا الشيخ (أبو قلابة) بينهم. فقلت: لقد شرع رسول الله ﷺ في هذه الحادثة. وأضاف الراوي: جاء بعض الأنصار إلى النبي ﷺ وناقشوه في أمرٍ ما، فخرج منهم رجلٌ فقُتل. فخرجوا وراءه، فإذا بصاحبهم يسبح في دمه. فرجعوا إلى رسول الله ﷺ وقالوا له: يا رسول الله، وجدنا صاحبنا الذي خاطبنا وخرج من قبلنا يسبح في دمه. فخرج رسول الله ﷺ فسألهم: من تظنون أنه قتله؟ قالوا: نظن أن اليهود قتلوه. فأرسل النبي ﷺ في اليهود فسألهم: هل قتلتموه؟ قالوا: لا. فسأل الأنصار: أتوافقون أن أحلف خمسين يهوديًا أنهم لم يقتلوه؟ قالوا: "لا يهم اليهود أن يقتلونا جميعًا ثم يحلفوا زورًا". فقال: "أتريدون أن تأخذوا الدية بعد أن يحلف خمسون منكم (أن اليهود قتلوا رجلكم)؟" قالوا: "لن نحلف". فأعطاهم النبي ﷺ الدية بنفسه. وأضاف الراوي: "تبرأت قبيلة حذائل من أحد رجالها (لسوء سلوكه) في الجاهلية. ثم في مكان يُدعى البطحاء (قرب مكة)، هاجم الرجل عائلة يمنية ليلًا ليسرق منهم، لكن رجلًا من العائلة رآه فضربه بسيفه وقتله". جاءت قبيلة هوديل وأسرت اليمني وأحضرته إلى عمر في موسم الحج، وقالوا: "لقد قتل صاحبنا". فقال اليمني: "لكن هؤلاء القوم قد نبذوه". فقال عمر: "ليحلف خمسون رجلاً من هوديل أنهم لم ينبذوه". فحلف تسعة وأربعون منهم، ثم جاء رجل منهم من الشام، فطلبوا منه أن يحلف مثله، لكنه دفع ألف درهم بدلاً من أن يحلف. فدعوا رجلاً آخر بدلاً منه، فصافح الرجل الجديد أخا المتوفى. قال بعض الناس: "انطلقنا نحن والخمسون رجلاً الذين حلفوا كذباً (القسمة)، فلما وصلوا إلى مكان يُدعى نخلة، بدأ المطر يهطل، فدخلوا كهفاً في الجبل، فانهار الكهف على الخمسين رجلاً الذين حلفوا كذباً، فماتوا جميعاً، إلا الرجلين اللذين تصافحا. نجيا من الموت، لكن حجراً سقط على ساق أخ الفقيد فكسرها، فعاش سنة ثم مات. وقلت أيضاً: "حكم عبد الملك بن مروان على رجل بالإعدام قصاصاً (المساواة في العقوبة) على جريمة قتل، مستنداً في حكمه إلى القسمة، ثم ندم على ذلك الحكم، وأمر بشطب أسماء الخمسين رجلاً الذين حلفوا (القسمة) من السجل، ونفاهم إلى الشام." - الحديث البخاري 6899 (islam) Book 87, Hadith 38 Vol. 9, Book 83, Hadith 37
يا رسول الله، إننا بدو نتبع القطعان لا فلاحين ولا مزارعين، ومناخ المدينة لا يناسبنا. فأمرهم رسول الله ﷺ أن يخرجوا إلى قطيع من الإبل ويشربوا لبنها وبولها. فلما أفاقوا - وكانوا على مشارف الحرة - ارتدوا بعد أن أسلموا، وقتلوا راعي الإبل الذي كان مع رسول الله ﷺ، وساقوا الإبل. فبلغ ذلك رسول الله ﷺ فأرسل في أثرهم، فأُحضروا، وسُقيت أعينهم بمسامير محمرة، وقُطعت أيديهم وأرجلهم، ثم تُركوا في الحرة على تلك الحال حتى ماتوا. - الحديث ناساي 305 (islam) Book 1, Hadith 306 Vol. 1, Book 1, Hadith 306
روى أنس بن مالك رضي الله عنه أن بعض البدو من عُرينة قدموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسلموا، ولكن مناخ المدينة لم يُناسبهم، فاصفرّت جلودهم وانتفخت بطونهم. فأرسلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بعض نِجَله الحوامل، فأمرهم أن يشربوا من لبنها وبولها حتى يُشفوا. ثم قتلوا راعيها وساقوها. فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعدهم، فأُعيدوا وقد قُطعت أيديهم وأرجلهم، وسُقيت أعينهم بمسامير مُحرقة. فقال أمير المؤمنين عبد الملك رضي الله عنه لأنس رضي الله عنه، وهو يروي له هذا الحديث: «هل يُعاقبون على الكفر أم على ذنب؟» قال: «على الكفر». - الحديث ناساي 306 (islam) Book 1, Hadith 307 Vol. 1, Book 1, Hadith 307
جاء بعض أهل عكل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن مناخ المدينة لم يُناسبهم. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهبوا إلى الإبل التي أُعطيت لهم صدقةً، وأن يشربوا من لبنها وبولها. ففعلوا ذلك، ثم قتلوا راعيهم وساقوا الإبل. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم في أثرهم، فأُتي بهم إليه. فقطع أيديهم وأرجلهم، وفقأ أعينهم، ولم يكوِ جراحهم، وتركهم يموتون. ثم أنزل الله تعالى: "جزاء الذين حاربوا الله ورسوله". - الحديث ناساي 4025 (islam) Book 37, Hadith 60 Vol. 5, Book 37, Hadith 4030
"جاءت جماعة من رجال عكل أو عرينة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما لم يرق لهم مناخ المدينة، أمرهم بالذهاب إلى بعض الإبل وشرب لبنها وبولها. فقتلوا الراعي وسرقوا الإبل. فأرسل في أثرهم، فأمر بقطع أيديهم وأرجلهم وفقأت أعينهم." - الحديث ناساي 4027 (islam) Book 37, Hadith 62 Vol. 5, Book 37, Hadith 4032
جاء بعض الرجال من عكل أو عرينة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله، نحن رعاة لا فلاحين، ولم يكن مناخ المدينة المنورة مناسبًا لهم. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يُخصَّص لهم بعض الإبل وراعٍ، وأمرهم أن يخرجوا بها ويشربوا لبنها وبولها. فلما أفاقوا وكانوا على مشارف الحرة، ارتدوا إلى الكفر بعد إسلامهم، وقتلوا راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وساقوا الإبل. فأرسل في أثرهم فأُتي بهم، ففقأ أعينهم، وقطع أيديهم وأرجلهم، ثم تركهم في الحرة على تلك الحال حتى ماتوا. - الحديث ناساي 4032 (islam) Book 37, Hadith 67 Vol. 5, Book 37, Hadith 4037
نزل بعض قوم عُرينة في الحرة، فجاؤوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم يُناسبهم مناخ المدينة، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يذهبوا ويقيموا عند الإبل التي أُعطيت لهم صدقة، ويشربوا لبنها وبولها. ثم قتلوا الراعي وارتدوا عن الإسلام، وطردوا الإبل. فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم في أثرهم، فأتوا بهم، فأمر بقطع أيديهم وأرجلهم وفقأ أعينهم، وتركهم في الحرة. قال أنس: «رأيت أحدهم يعض الأرض من شدة العطش حتى مات». - الحديث ناساي 4034 (islam) Book 37, Hadith 69 Vol. 5, Book 37, Hadith 4039
جاء بعض البدو من عُرينة إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم فأسلموا، لكن مناخ المدينة لم يُناسبهم، فاصفرّت جلودهم وانتفخت بطونهم. فأرسلهم نبي الله إلى بعض إبله اللبنية، وأمرهم أن يشربوا لبنها وبولها حتى يُشفوا. ثم قتلوا رعاتهم وطردوا الإبل. فأرسل نبي الله في أثرهم، فأُعيدوا، فأمر بقطع أيديهم وأرجلهم وكيّ أعينهم. فقال أمير المؤمنين عبد الملك لأنس رضي الله عنه وهو يروي هذا الحديث: "أكان ذلك لكفر أم لإثم؟" قال: "لكفر". - الحديث ناساي 4035 (islam) Book 37, Hadith 70 Vol. 5, Book 37, Hadith 4040
الكتاب المقدس سفر التثنية 25:11-12 (enar)لقطع الأيدي (27) أثناء الشجار، إذا أمسكت زوجة أحدهما بأعضاء الآخر التناسلية، فاقطع يدها.
[11]11 اذا تخاصم رجلان بعضهما بعضا رجل واخوهوتقدمت امرأة احدهما لكي تخلّص رجلها من يدضاربه ومدّت يدها وامسكت بعورته [12]12 فاقطع يدها ولا تشفق عينك - الكتاب المقدس سفر التثنية 25:11-12 (bible torah)
الكتاب المقدس علامة 9:43 (enar)لقطع الأيدي (27) إذا كانت يدك تتسبب في تعثرك، فاقطعها.
43 وان اعثرتك يدك فاقطعها. خير لك ان تدخلالحياة اقطع من ان تكون لك يدان وتمضي الىجهنم الى النار التي لا تطفأ. - الكتاب المقدس علامة 9:43 (bible)
الكتاب المقدس ماثيو 5:29-30 (enar)لقطع الأيدي (27) إذا كانت عينك اليمنى تُسبب لك التعثر، فافقأها، وإذا كانت يدك اليمنى تُسبب لك التعثر، فاقطعها.
[29]29 فان كانت عينك اليمنى تعثرك فاقلعها وألقهاعنك. لانه خير لك ان يهلك احد اعضائك ولا يلقىجسدك كله في جهنم. [30]30 وان كانت يدك اليمنى تعثرك فاقطعها والقهاعنك. لانه خير لك ان يهلك احد اعضائك ولا يلقىجسدك كله في جهنم - الكتاب المقدس ماثيو 5:29-30 (bible)
الحديث ابن ماجه 2592 (enen2)لقطع الأيدي (27) سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا تُقطع يد السارق».
باب الْخَائِنِ وَالْمُنْتَهِبِ وَالْمُخْتَلِسِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَاصِمِ بْنِ جَعْفَرٍ الْمِصْرِيُّ، حَدَّثَنَا الْمُفَضَّلُ بْنُ فَضَالَةَ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " لَيْسَ عَلَى الْمُخْتَلِسِ قَطْعٌ " - الحديث ابن ماجه 2592 (islam) Book 20, Hadith 60 Vol. 3, Book 20, Hadith 2592
يتم بتر اليد اليمنى لأي شخص. سواء كان مسلماً أو غير مسلم من رعايا الدولة الإسلامية، أو شخصاً ترك الإسلام، عندما: (أ) بلغ سن البلوغ؛ (ب) ) عاقل؛ (ج) يتصرف طوعًا؛ (د) ويسرق ما لا يقل عن ربع دينار (ن: 1.058 جرامًا من الذهب) أو سلعًا بقيمة ذلك المبلغ (أ: بأسعار السوق الحالية) في وقت السرقة؛ (هـ) من مكان يستوفي متطلبات الأمان العادية (أ: في ذلك المكان والوقت) لحماية الأشياء المماثلة (تعريف: O14 .3); (f) بشرط ألا يكون هناك أي لبس محتمل (dis: O14.2(3)) حول ما إذا كان قد أخذها عن طريق السرقة أو لسبب آخر. إذا سرق شخص ما وفي المرة الثانية بترت قدمه اليسرى. فإن كانت الثالثة فبيده اليسرى. فإن سرق مرة أخرى فرجله اليمنى. إذا سرق للمرة الخامسة، يتم تأديبه (def: 017). فإن لم تكن له يد يمين (ن: عند أول جريمة) قطعت قدمه اليسرى. وإذا كانت له يمين ثم فقدها بعد السرقة (0: بفعل الله) ولكن قبل أن يعاقب عليها، لم يقطع شيء. وبعد البتر يتم تجفيف الطرف بالزيت الساخن (ج: والذي كان في السابق وسيلة لوقف النزيف وإنقاذ حياة المجرم) - Fiqh Umdat o14.1 (islam)