أباح محمد الكذب على زوجته (الطرطرية 1939)، وعلى عدوه (الداو 4921)، والقتل (البوك 4037)، وفعل الحق (الداو 4921)، وأثناء الحرب (الماج 2833). ويبيح الله الكذب على الإسلام إذا أُجبر عليه (3:28، 16:106).
وعن أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرًا، أو يقول خيرًا" ((متفق عليه)). و في رواية مسلم زيادة، قالت: "و لم اسمعه يرخصه في شيء مما يقوله الناس الا في ثلاث، تعني: الحرب، و الاصلاح بين الناس، و حديث الرجل امراته، و حديث المرأة زوجها". - الحديث رياض الصالحين 249 (islam) /td>